المرداوي
358
الإنصاف
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثرهم . وصححه في المغني والشرح . قال في الفروع ويجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها . وقيل يشترط في الخادم الإسلام . وأطلقهما في الكافي والرعاية الكبرى . فعلى المذهب هل يلزمها قبولها على وجهين كالوجهين فيما إذا قال أنا أخدمك وأطلقهما في الفروع . والصواب اللزوم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قوله ( وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين ) . وكذا كسوته . قال الأصحاب مع خف وملحفة للخروج . قوله ( إلا في النظافة ) . لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم . قال في الفروع والأشهر سوى النظافة . وقيل يلزمه أيضا . فائدة إن كان الخادم له أو لها فنفقته عليه . قال في الرعاية وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه . قال في الفروع كذا قال وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا وليس بمراد في المؤجر فإن نفقته على مالكه .